مؤسسة آل البيت ( ع )

111

مجلة تراثنا

4 - في عدم وجوب استيعاب الرأس في المسح للوضوء قال : " وهذه الآية ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) يستدن بها أهل العراق ( 29 ) على أن استيعاب الرأس بالمسح ليس الواجب ، خلافا لقول مالك ( 30 ) . وقال الشيخ أبو بكر محمد بن موسى الخوارزمي - أدام الله توفيقه - عند بلوغي في القراءة عليه من ( مختصر أبي جعفر الطحاوي ) ( 31 ) إلى هذه المسألة : سألت أبا علي الفارسي النحوي ( 32 ) ، وأبا الحسن علي بن عيسى الرماني ( 33 ) ، هل يقتضي ظاهر الآية إلصاق الفعل بجميع المحل أو بالبعض ؟ فقالا جميعا : إذا التصق الفعل ببعض المحل فناوله الاسم . قال : وهذا يدل على الاقتصار على مسح بعض الرأس كما يقول أصحابنا " ( 34 ) . 5 - في حكم صلاة التطوع بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس : قال : " قد اختلف الفقهاء في ذلك ، فقال أبو حنيفة : لا يجوز أو يتطوع بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ، ولا بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ، وقال الشافعي : يجوز أن يصلي في هذين الوقتين النفل الذي له سبب مثل تحية المسجد ، ولا يصلى النفل المبتدأ الذي لا سبب له " ( 35 ) . 6 - في استحباب السجود على الأرض : قال : " ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : ( تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة ) . . .

--> ( 29 ) وهم على فقه أبي حنيفة . ( 30 ) أحد الأئمة الأربعة للعامة توفي سنة 179 ه‍ . ( 31 ) كتاب في فقه الحنفية للطحاوي المتوفى سنة 321 ه‍ ، والخوارزمي توفي سنة 403 ه‍ . ( 32 ) مع مشايخ الرضي وهو أحد الأئمة في علم العربية ، توفي سنة 377 ه‍ . ( 33 ) هو من مشايخ الخوارزمي ، وتوفي سنة 384 ه‍ . ( 34 ) تلخيص البيان : 205 طبعة بغداد ، و 280 طبعة مصر . ( 35 ) المجازات النبوية : 376 .